اختبار فقه الأحوال الشخصية

اختبار فقه الأحوال الشخصية

كل سؤال تجيب عليه بشكل صحيح = 5 درجة

مجموع الاسئلة 40 سؤال

نسبة النجاح تبدأ من 70%

أغسطس 30, 2026

المهر حق للمرأة

يجوز لمن كان له أربع زوجات إحداهن معتدة أن ينكح خامسة

المطلقة رجعيا زوجة ما دامت في العدة، تبقى في بيت زوجها، وتتزين له

يستوي عند المالكية والشافعية أن يتقدم الإيجاب أو يتقدم القبول

4- إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا طلاقا محرما، مثل أن يقول لها أنت طالق ثلاثة جملة واحدة، فالراجح ألا يلزمه ثلاث

اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إلا الناشز منهن.

من شروط الإيلاء

المقرر عند الفقهاء أن كل نكاح ................. يثبت فيه النسب.

- لا خلاف بين الفقهاء في أن ............... فصاعدا يحرمن، واختلفوا فيما دونها

لا نكاح إلا

يجب للمرأة نصف الصداق لو طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة ما دام الطلاق من قبله

اتفق الفقهاء إلى أن النفقة الواجبة للزوجة تشمل الطعام والكسوة والمسكن، وكل ما لا غنى لها عنه.

إذا كان الطلاق بطلب الزوجة لعيب أو لغيره فلا يجب لها شيء من الصداق.

جمهور الفقهاء على أن طلاق الهازل لا يقع

يراعي في مهر المثل العقل والدين والبيئة والتعليم

فسخ العقد قبل الدخول يوجب

النفقات الزائدة لمتطلبات العمل الخاص بالزوجة لا تلزم الزوج شرعا

1- اتفق الشافعية والمالكية على أن اللفظ الصريح يقع به الطلاق بغير نية

يري الشافعية أن الخطبة

المطلقة غير المدخول بها لها نصف المهر المسمى