اختبار فقه الأحوال الشخصية

اختبار فقه الأحوال الشخصية

كل سؤال تجيب عليه بشكل صحيح = 5 درجة

مجموع الاسئلة 40 سؤال

نسبة النجاح تبدأ من 70%

مايو 1, 2026

المطلقة غير المدخول بها لها نصف المهر المسمى

يجب للمرأة نصف الصداق لو طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة ما دام الطلاق من قبله

النفقات الزائدة لمتطلبات العمل الخاص بالزوجة لا تلزم الزوج شرعا

إذا لم تستمر الخطبة وكان الرفض من قبل المرأة

عند الحنفية ما يذكر أولا هو الإيجاب، وما يذكر لاحقا هو القبول

يجوز لمن كان له أربع زوجات إحداهن معتدة أن ينكح خامسة

فسخ العقد قبل الدخول يوجب

4- الطلاق الكنائي لا يقع به الطلاق إلا مع النية

أسباب النفقة

اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إلا الناشز منهن.

- لا خلاف بين الفقهاء في أن ............... فصاعدا يحرمن، واختلفوا فيما دونها

من أركان الزواج

جمهور الفقهاء على أن طلاق الهازل لا يقع

إذا عرف عن حال ولي أمر المرأة أنه يأبي تزويج ابنته تعنتا

يري الشافعية أن الخطبة

4- إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا طلاقا محرما، مثل أن يقول لها أنت طالق ثلاثة جملة واحدة، فالراجح ألا يلزمه ثلاث

لا يثبت بالعقد غير الصحيح

يري الفقهاء أن للمرأة خيار فسخ العقد بالعيب سواء كان العيب سابقا للزواج أو لاحقا له.

للمتعة مقدار معين على الغني والفقير

يراعي في مهر المثل العقل والدين والبيئة والتعليم